تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك « 1 » ، فهو مخدوش سندا فالمرجع النصوص المتقدمة وإن كان غيره فلا نعلم مراده وأما ما أفاده من أنه لو طرأ الشك المذكور حال القيام يهدم القيام ويجلس فيرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ويعمل على طبق الوظيفة المقررة كما تقدم فربما يقال بأنه بأيّ دليل يهدم القيام كي ينقلب شكه وربما يجاب عن الاشكال بأنه لا يلزم هدم القيام كي يرجع شكه إلى ما ذكر بل في حال القيام يكون شكه ما بين الثلاث والأربع إذ المستفاد من نصوص الباب بيان الحكم لصورة الجزم باتمام الركعة فالمكلّف في حال القيام إذ الشك بين الأربع والخمس يكون شاكا بين الثلاث والأربع فيجب عليه ان يعمل على طبق الوظيفة المقررة فطبعا يجب عليه أن يهدم القيام ويعمل على مقتضى الوظيفة هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام لكن مقتضى دليل من زاد في صلاته إعادة الصلاة وبطلانها لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » ، وحيث انّ القيام في مفروض المسألة زيادة تكون الصلاة باطلة ان قلت لا بد من الالتزام بالصحة ببركة قاعدة لا تعاد قلت قد ذكرنا عند البحث عن مفاد القاعدة انّ ذلك الدليل مخصوص بما إذا انكشف الاخلال بعد الصلاة وأما الاخلال في أثناء الصلاة والعلم به فيما لا تشمله القاعدة إن قلت مقتضى دليل البناء على الأربع والعلم به صحة الصلاة قلت يقع التعارض بين هذا الدليل ودليل بطلان الصلاة بالعموم من وجه ويكون الافتراق من ناحية دليل الشك صورة ما لا يلزم الزيادة ويفترق دليل بطلان الصلاة بالزيادة صورة زيادة سورة مثلا ويتعارضان في مفروض المسألة في مقامنا وحيث انّ الأحدث غير
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 63 .