. . . . . . . . . .
شرح
أما ما أفاده من كون الشك بعد اكمال السجدتين فلما تقدم من انّ الشك في الأوليين يوجب البطلان وتقدم أيضا ان اكمال السجدتين بتمامية الذكر في الثانية وأما ما أفاده من البناء على الأكثر فلما تقرر في باب الشكوك انّ الواجب البناء على الأكثر والغاء الاستصحاب خلافا للعامة العمياء .
وأما الاتيان بركعتين من قيام بعد اتمام الصلاة من باب صلاة الاحتياط فمضافا إلى الشهرة بين الأصحاب ودعوى الاجماع عليه بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي « 1 » ، ومنها ما رواه ابن أبي يعفور « 2 » ، ومنها ما رواه زرارة « 3 » ، ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 4 » ، ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال : يسلّم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلّم ولا شيء عليه « 5 » .
وتعارض هذه الطائفة طائفتان اخريان :
الطائفة الأولى : ما رواه محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة « 6 » .
فانّ المستفاد من هذه الطائفة بطلان الصلاة في الصورة المفروضة ويمكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 96 .
( 2 ) لاحظ ص 103 .
( 3 ) لاحظ ص 104 .
( 4 ) لاحظ ص 104 .
( 5 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .