. . . . . . . . . .
شرح
من النصوص تعين الاتيان بركعتين من جلوس ومن المقرر في محله أنّ المطلق يحمل على المقيد وأما مرسل جميل « 1 » الدال على التخيير فلا اعتبار به لإرساله فلاحظ .
النوع الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين
إلى آخر ما ذكره في المتن ، أقول : تدل عليه جملة من النصوص . منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما « 2 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلّم بعدهما « 3 » . ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهدا خفيفا « 4 » مضافا إلى كونه مشهورا كما في بعض الكلمات ، وفي قبال القول المشهور نقل قولان آخران أحدهما عن الشيخ في الخلاف وهو البطلان ، ثانيهما عن الصدوق في المقنع وهو الاحتياط بصلاة الاحتياط ركعتين عن جلوس ويرد على القول الأول أنه لا مجال له مع وجود النصوص المذكورة وعلى الثاني بأنه إن كان دليله ما في فقه الرضا عليه السّلام وان لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتينهامش
( 1 ) لاحظ ص 98 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .