تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
أن يبقى حكم المسألة تحت الستار مع كونها مورد ابتلاء العام في كلّ زمان ومكان وفي كل بلد وقرية وبالنسبة إلى جميع المكلّفين رجالا ونساء بلا فرق بين المريض والصحيح وهكذا وهكذا ومما تقدم علم وجه ما أفاده من تقديم الركعتين عن قيام على الركعتين عن جلوس ويؤيد المدعى حديثا ابني الحجاج « 1 » وابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلّم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلّم فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة والّا تمت الأربع « 2 » . وحديث ابن أبي عمير مرسلا ، ومرسل الصدوق « 3 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه ابن اليسع « 4 » . ولا يمكن العمل بمفاد الحديث فانّ الظاهر من الحديث أن يعمل على طبق اليقين أي يأتي بالمشكوك متصلا ومن الظاهر أنه خلاف المسلم في باب الشك في عدد الركعات .

النوع الثالث : الشك بين الثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين

يبني على الأربع ويتم الصلاة ثم يأتي بركعتين من قيام صلاة الاحتياط والأحوط مع ذلك الاتيان بسجدتي السهو أيضا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 101 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 . ( 3 ) لاحظ ص 102 . ( 4 ) لاحظ ص 102 .