. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد احرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه الحديث « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال : يسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء « 2 » .
وأما وجه الاتيان بركعة من جلوس فلأن المحتمل نقصان ركعة واحدة من الصلاة ومن ناحية أخرى قد استفيد من جملة من النصوص الواردة في باب الشكوك ان الشارع الأقدس جعل ركعتين من جلوس بدلا عن الركعة عن قيام فلاحظ أحاديث البقباق « 3 » وابن مسلم « 4 » ومرسل جميل « 5 » والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد سجدتي السهو « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) لاحظ ص 96 .
( 4 ) لاحظ ص 96 .
( 5 ) لاحظ ص 98 .
( 6 ) الوسائل : الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .