تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير فإنه لا جامع بين المقامين ولا ربط بين الطريقين فلا يمكن تصحيح الخبر في المقام بالبيان الذي ذكرناه وعليه لا بد لنا من طي طريق آخر لإثبات مذهب المشهور فنقول يستفاد من أحاديث عمّار « 1 » ، انّ الوظيفة من قبل الشارع في باب الشك في ركعات الصلاة البناء على الأكثر واتمام النقص المحتمل بصلاة الاحتياط منفصلة فلا اشكال في هذه الكلية ويستفاد من الحديث الثالث من الباب « 2 » انّ الوظيفة الأولية أن يقوم ويصلي ما يكون متمما للنقص فلا اشكال في وجوب القيام بعد الصلاة والاتيان بركعتين عن قيام وبعبارة واضحة يستفاد من حديث عمّار القيام بعد الصلاة واتمام الناقص ومن ناحية أخرى المكلّف يحتمل نقصان ركعتين من صلاته فطبعا يلزم عليه أن يصلي ركعتين عن قيام ويؤيد المدعى ما رواه العلاء « 3 » وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا قال : يتشهّد ويسلّم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلّم وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 92 - 98 . ( 2 ) لاحظ ص 98 . ( 3 ) لاحظ ص 98 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .