تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
فيه أنّ صلاة الاحتياط جزء من الصلاة فلا بد من رعاية عدم تحقق ما ينافي الصلاة وتحقيق هذه الجهة موكول إلى البحث في أحكام صلاة الاحتياط ونتعرض ان شاء اللّه لجهات المسألة عند تعرض الماتن فانتظر وبما ذكرنا يظهر وجه احتياط الماتن بوجوب تقديم الركعة عن قيام إذ لا اشكال في كونه مجزيا وأما الركعتان عن جلوس فكونهما مجزية محل الاشكال فلاحظ .

النوع الثاني : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع

وحكمه البناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم القيام على الجلوس وهذا هو المشهور بين الأصحاب وقد ادعي عليه الاجماع وقد وردت في المقام عدة نصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا فقال : يصلي ركعة من قيام ثم يسلّم ثم يصلّي ركعتين وهو جالس « 1 » . والحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق إلى عبد الرحمن إذ في الطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار والرجل لم يوثق ، قال الحاجياني في نخبة المقال : انّ طريق الصدوق إلى الرجل ضعيف وقال سيد المدارك في كتابه انّ طريق الصدوق اليه صحيح وقال سيدنا الأستاذ في ترجمة الرجل : انه مجهول كما صرّح به جمع منهم صاحب المدارك وصفوة القول انّ الحديث غير تام بهذا السند ولكن في السند المشار إليه محمد بن أبي عمير وللصدوق إلى روايات الرجل طريق صحيح كما صرّح به في نخبة الرجال فالنتيجة انّ الحديث تام سندا هذا من جهة سند الحديث وأما من حيث المتن فعلى ما يظهر من كلام سيدنا الأستاذ انّ نسخ الفقيه مختلفة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .