تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
عاقه أمر ان يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة الحديث « 1 » انما الكلام في انّ المراد بالفجر الفجر الأول الكاذب وانما سمي به لأن تحقق الظلمة بعد وجوده أو المراد به الفجر الصادق الظاهر هو الثاني والدليل عليه أولا الأصل العملي فان مقتضاه عدم تحققه قبل تحقق الثاني وبعبارة واضحة مقتضى الاستصحاب كذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الامامية وثانيا جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس قال : هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان « 2 » ومنها ما رواه علي بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء « 3 » وروى أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي « 4 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن ابن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .