. . . . . . . . . .
شرح
بتحقق الفجر وتدلّ على المدّعى طائفة من النصوص منها ما رواه زرارة « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 3 » ومنها ما رواه يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس « 5 » ومنها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الّا من عذر أو من علة « 6 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 7 » ومنها ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا غلبته عينه أو
هامش
( 1 ) لاحظ ص 56 .
( 2 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 7 ) نفس المصدر الحديث 6 .