تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الاجتهادي على أحد الطرفين مضافا إلى انّا استشكلنا في جريان البراءة عند دوران الامر بين الأقل والأكثر .

الوجه الثالث :

جملة من النصوص منها ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما قال : يؤخّرهما « 1 » ومنها ما رواه عمار بن موسى « 2 » ومنها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه « 3 » ومنها ما راه الحلبي « 4 » ومنها ما رواه زرارة « 5 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس « 6 » .

الوجه الرابع :

السيرة الجارية بين أهل الصلاة وارتكاز أهل الشرع أضف إلى ذلك أنه هل يمكن مثل هذا الحكم يبقى تحت الستار والحال أنه قام التسالم والاجماع على خلافه كلا ثم كلا واستدل على القول الآخر بعدة نصوص منها ما رواه الحلبي « 7 » بدعوى أنّ المستفاد من الحديث عدم جواز التأخير بلحاظ قوله عليه السّلام لا ينبغي ويرد عليه أولا انّا لا نسلم ظهور اللفظ المذكور في الحرمة بل يمكن أن يكون المراد الكراهة وثانيا أنه نقول سلمنا ظهوره في المدعى لكن ترفع اليد عنه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 61 . ( 3 ) لاحظ ص 61 . ( 4 ) لاحظ ص 59 - 60 . ( 5 ) لاحظ ص 61 . ( 6 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 7 ) لاحظ ص 59 - 60 .