. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداًقال : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر « 1 » فلا وجه لأن يقال إن غسق الليل غاية ظلمة الليل وذلك الوقت يلاحظ بين أول الليل وطلوع الشمس فانا نفرض أن الأمر كذلك لكن الشارع الأقدس بالحكومة جعل الغسق نصف الليل .
الفرع الثالث عشر : انّ وقت فضيلة صلاة الصبح من الفجر الصادق إلى أن يطلع الحمرة في طرف المشرق
لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح ، السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الّا من عذر أو من علّة « 2 » وأما كون المراد من الفجر هو الصادق فيظهر لك وجهه عن قريب إن شاء اللّه .الفرع الرابع عشر : إنّ وقت إجزاء صلاة الفجر من حين الفجر إلى طلوع الشمس
يقع الكلام في هذا الفرع تارة من حيث المبدأ وأخرى من حيث المنتهى فيقع الكلام في موضعين :أما الموضع الأول : [ من حيث المبدأ ]
فالظاهر أنه لا كلام ولا اشكال في انّ وقت صلاة الصبح يدخلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5 .