. . . . . . . . . .
شرح
عيناه « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع « 2 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِقال :
انّ اللّه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا انّ هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا أنّ هذه قبل هذه « 3 » ويمكن أن يقال إنه تعارض هذه النصوص طائفة أخرى منها ، ما في فقه الرضا عليه السّلام : ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل وقت رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن وهب « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار في رواية ان وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل « 6 » .
ومن الظاهر انّ حديث الفقه لا اعتبار به وامّا حديث ابن وهب فقد صرح في ذيله بأنه أمره بصلاة العشاء بعد ثلث الليل وبعبارة واضحة ان المستفاد من هذه الرواية انّ وقت إجزاء صلاة العشاء إلى الصبح لكن ترفع اليد عن هذا الظهور
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من هذه الأبواب الحديث 4 .
( 4 ) فقه الرضا : ص 103 والحدائق : ج 6 ص 196 .
( 5 ) لاحظ ص 53 .
( 6 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث 4 .