تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
فلا اشكال إذ المفروض هو الجمع بين النصوص بالجمع العرفي وهذا مقتضى القاعدة الأولية وأمّا على الثاني فالترجيح بالأحدثية مع هذه الرواية فانّها أحدث ويؤيّد المدّعى ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى جبرئيل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ثم قال ما بينهما وقت « 1 » وبما رواه بن خليفة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال : إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنّك قلت انّ أول صلاة افترضها اللّه على نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الظهر وهو قول اللّه عزّ وجلّ :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِفإذا زالت الشمس لم يمنعك الّا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء فقال صدق « 2 » وبما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال انّ زرارة سألني عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 53 | السيد تقي الطباطبائي القمي