. . . . . . . . . .
الفرع الحادي عشر : انّ وقت فضيلة صلاة العشاء من بعد زوال الشفق إلى ثلث الليل
شرح
وتدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب « 1 » ومنها ما رواه ذريح « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن مسيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى جبرئيل عليه السّلام وذكر مثله ، الا أنه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين « 3 » .
ومما تقدم منا ظهر انّ وقت اجزاء صلاة العشاء من أول وقت صلاة المغرب ومن ثلث الليل إلى نصفه حيث انا أنكرنا الوقت الاختصاصي .
الفرع الثاني عشر : انّ وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل
وقع الكلام بين القوم في انّ آخر وقت العشاء نصف الليل أو ثلثه والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول وتدل على المدعى الآية الشريفة كما تقدم منا وهو انّ المستفاد منها لزوم ايقاع هذه الصلوات الأربعة بين الحدين المذكورين في الآية الشريفة وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت هل سمّاهنّ اللّه وبينهنّ في كتابه قال : نعم قال اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن اللّه وبينهنّ ووقتهنّ وغسق الليل هو انتصافه ثم قال تبارك وتعالىوَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداًفهذه الخامسة وقال تبارك وتعالى في ذلكأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِهامش
( 1 ) لاحظ ص 53 .
( 2 ) لاحظ ص 55 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 6 .