تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون تاما وأما إذا كان المراد من الاختصاص أنه لو لم أنه لو يبقى من الوقت الّا أربع ركعات يجب صرف الوقت في العصر ولا يجوز له الاتيان بالظهر فهو حق فإنه يستفاد من طائفة من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن همّام « 1 » مضافا إلى دعوى القطع كما ادعاه سيدنا الأستاذ والتّسالم المدعى وجملة من النصوص الواردة في الحائض منها ما رواه معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى قال : لا انّما تصلي الصلاة التي تطهر عندها « 2 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر « 3 » ومنها ما رواه محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفرّ بقدر ما انك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد افرط فكان يأمرها ان تصلّي العصر « 4 » ومنها ما رواه أبو همام عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر « 5 » أضف إلى ذلك ما رواه الحلبي « 6 » ولسيدنا الأستاذ كلام في المقام وهو أنه مع ضيق الوقت لا يعقل بقاء
هامش
( 1 ) لاحظ ص 49 . ( 2 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 14 . ( 6 ) لاحظ ص 49 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 50 | السيد تقي الطباطبائي القمي