. . . . . . . . . .
شرح
وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه منّي السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر « 1 » وبما رواه أحمد ابن عمر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين « 2 » .
الفرع التاسع : انّ وقت فضيلة صلاة العصر من المثل إلى أن يصير الظل مثلي الشاخص
أقول قد ظهر مما تقدم آنفا ان وقت فضيلة صلاة العصر من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص بمقدار قامتين . فانقدح بما ذكرنا أنه لا مجال لما ذكر في المتن من احتمال كون الفضل في صلاة الظهر بلوغ الظلّ قدمين وغيره ممّا تعرّض له الماتن .الفرع العاشر : انّ وقت فضيلة صلاة المغرب من أول وقتها إلى زوال الشفق المغربي
وهو الحمرة التي تحدث في طرف المغرب بعد غروب الشمس وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام انّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق « 3 » ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق « 4 »هامش
( 1 ) الباب الثامن من أبواب المواقيت الحديث 13 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 14 .