. . . . . . . . . .
شرح
خاصّة وهي ما لو بقي عليه كلتا الصلاتين وأما لو فرض أنه صلّى العصر قبلا غفلة ثم تذكّر أنه لم يصلّ الظهر ، يجوز له الاتيان بها آخر الوقت واللّه العالم بحقائق الأمور .
الفرع الخامس : ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار أدائها
والحق أن أول الوقت مشترك بين الصلاتين بمقتضى الآية والرواية والأصل العملي كما تقدم الكلام حول كل واحد منها فلا وجه للإعادة نعم لا اشكال في لزوم الترتيب وهذا مطلب آخر .الفرع السادس : انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار أدائها
والكلام فيه هو الكلام في سابقتها وقلنا انّ الحق اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الصلاتين بلا فرق بين الظهرين والعشاءين من هذه الجهة ولا ينافي ما ذكر مع رعاية الترتيب ووجوب الاتيان بالعشاء في آخر الوقت .الفرع السابع : ان وقت الاشتراك ما بين الوقتين المختصين
وما أفاده تام لكن يرد عليه ما أوردناه وقلنا انّ التقسيم قاطع للشركة إلى آخر ما ذكرنا والامر سهل .الفرع الثامن : ان فضيلة صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل الحادث مثل الشاخص
أقول النصوص الواردة في المقام كثيرة وهي على طوائف مختلفة ومن تلك النصوص ما رواه أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر « 1 » والمستفاد من هذه الرواية أن وقت فضيلة صلاة الظهر من أول الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص بمقدار قامة ومفاد بقية الروايات امّا قابل لان تجمع بينها وبين هذه الرواية وأما غير قابل للجمع العرفي وبعبارة أخرى لا بد من العلاج أما على الأولهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 12 .