. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على الجواز بطائفة من النصوص .
منها ما رواه علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم « 1 » .
ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال أبو جعفر الثاني عليه السّلام لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ « 2 » .
ومنها ما أرسله أيضا قال : وقال الصادق عليه السّلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « 3 » .
ومنها ما أرسله أيضا قال : وقال الصادق عليه السّلام : كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام « 4 » .
ومنها ما رواه الحلبي « 5 » .
ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل « 6 » .
فانّ مقتضى اطلاق هذه النصوص وعدم تقييد المتعلق بالعربي جواز الدعاء بكل لغة ويتضح الامر أزيد مما ذكر بالتأمل في حديث ابن مهزيار فانّ الرجل الذي ورد مورد السؤال لم يقيد بكونه عربيا ومن الظاهر انّ كل شخص بحسب طبعه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب القنوت الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) لاحظ ص 308 .
( 6 ) لاحظ ص 318 .