. . . . . . . . . .
شرح
عليه « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه « 2 » .
ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه « 3 » .
ويعارض هذه النصوص ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال : لا « 4 » .
لكن في المقام حديث آخر لابن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر قال : قبل الركوع قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال : لا « 5 » يدل على عدم قضاء القنوت في الوتر ومقتضى الصناعة تخصيص ما يدل على القضاء بهذه الرواية وبعد التخصيص تتغير النسبة بين أدلة القضاء ودليل المنع من التباين إلى العموم والخصوص فبأدلة القضاء بعد اخراج الوتر نخصص حديث معاوية بن عمّار الدال على عدم القضاء .
الفرع الثاني : أنه لو لم يتذكر الّا بعد ذلك أتى به بعد الفراغ عن الصلاة وان طال الزمان :
أقول : تارة يتذكر الفوت بعد الركوع وهو في الصلاة وأخرى يتذكرههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب القنوت الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب القنوت الحديث 5 .