. . . . . . . . . .
شرح
عمّار « 1 » .
ومنها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى « 2 » .
وهل يمكن أن يقال أنّه لا تعارض بين الطرفين بتقريب أن الاطلاق قابل لان يقيّد الانصاف أنه مشكل فانّ حديث معاوية ظاهر في كون القنوت يوم الجمعة بالنسبة إلى الامام قنوت واحد .
وبعبارة أخرى : يفهم من الحديث الحصر إذ التقسيم قاطع للشركة وحيث انّ الأحدث غير مميز لا يمكن الحكم الجزمي .
الا أن يقال كيف يمكن أن يكون القنوت بالنسبة إلى الامام واحدا والحال أنّ السيرة جارية على الاتيان بالقنوت مرتين .
وإن شئت فقل : لو كان القنوت الواجب قنوتا واحدا كيف يمكن أن يبقى مستورا .
وأمّا الموضع الثاني فمضافا إلى أنّ وظيفة المأموم متابعة الامام فلو ثبت الحكم للإمام ثبت للمأموم أيضا يدل على المقصود ما رواه أبو بصير « 3 » .
بقي شيء وهو أنه يستفاد من حديث ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 320 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 3 ) لاحظ ص 321 .