. . . . . . . . . .
شرح
بعد الانصراف عن الصلاة : أما في الصورة الأولى فالمستفاد من حديث أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس « 1 » أنه يأتي به جالسا وأما الصورة الثانية فالمستفاد من حديث زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو يدعها « 2 » أنه يأتي به مستقبل القبلة وهل يلزم فيه الطهارة إذا كان ظرف الإتيان بعد الصلاة مقتضى اطلاق الحديثين عدم الاشتراط .
إن قلت : الطهارة تعتبر في الأجزاء الصلاتية فكيف لا تعتبر في القنوت قلت :
المستحبات الصلاتية لا تكون أجزاء للصلاة .
الفرع الثالث : أنه لو تركه عمدا لا قضاء له
والوجه فيه انّ العباديات توقيفية تحتاج إلى الدليل بل ثبوت مطلق الحكم ولو لم يكن تعبديا يتوقف على الدليل الشرعي فلا وجه للالتزام برجحانه فلاحظ .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من هذه الأبواب الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 1 .