تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ؟ فقال لي : لا قبل ولا بعد « 1 » ولاحظ ما رواه داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت « 2 » . ويقع التعارض بين هذه الطائفة وطائفة أخرى دالة على انّ صلاة الظهر يوم الجمعة كبقية الصلوات لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع « 3 » . وحيث انّ الأحدث غير معلوم يكون المرجع اطلاق الأدلة الدالة على القنوت في الصلوات . ويستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قال : على الامام فيها أي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع « 4 » ، انّ محل القنوت في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعة الأولى ولكن يعارضه حديث ابن عمّار ويقدم عليه بالأحدثية هذا بالنسبة إلى المقام الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب الحديث 9 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 10 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .