تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
الصالحة « 1 » . ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : تحليل الصلاة التسليم « 2 » .

الجهة الثالثة : أنه تكفي إحدى الصيغتين الأخيرتين

أمّا كفاية الصيغة الأولى فيدل عليها ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كلّ ما ذكرت اللّه عزّ وجلّ به والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو من الصلاة وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت « 3 » . ومثله في الدلالة على المدعى ما رواه أبو كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت : وأنا جالس السلام عليك ايّها النبي ورحمة اللّه وبركاته انصراف هو ؟ قال : لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف « 4 » . وأمّا كفاية الصيغة الثانية فتدل عليها السيرة الجارية بين أهل الشرع بالإضافة إلى ارتكازهم ويؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر عليه السّلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته السلام عليكم ورحمة اللّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 2 .