. . . . . . . . . .
شرح
اليد عنه باطلاقات وجوبه في الصلاة على الاطلاق .
وربما يستدل على عدم وجوب السلام بانّه لو كان واجبا كانت الصلاة باطلة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله .
امّا الملازمة فأمر ظاهر ضروري وامّا بطلان اللازم فلجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد « 1 » .
ومنها ما رواه غالب بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلّم قال : تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلّم « 2 » .
ومنها ما رواه زرارة قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمت صلاته « 3 » .
ومنها ما رواه أيضا « 4 » .
ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : سألته يعني أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا يعد وإن كان لم يتشهد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب التسليم الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 283 .