تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
قبل أن يحدث فليعد « 1 » . ويرد عليه انّه لو أريد من المنافي ما يؤتى به عمدا فهو موجب للبطلان بلا اشكال وإن أريد به ما يكون بغير العمد فعدم البطلان على القاعدة إذ قاعدة لا تعاد تسقط السلام عن الجزئية فلاحظ .

الجهة الثانية : أنه به يخرج المصلي عن الصلاة

وهذا أيضا ظاهر واضح والسيرة جارية عليه كما أنه موافق مع الارتكاز الشرعي بالإضافة إلى جملة من النصوص . منها ما رواه القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 2 » . ومنها ما رواه علي بن أسباط عنهم عليهم السّلام قال : فيما وعظ اللّه به عيسى عليه السّلام يا عيسى أنا ربك وربّ آبائك وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : ثم أوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمد إلى أن قال يسمّي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس ينام له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم « 3 » . ومنها ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .