. . . . . . . . . .
شرح
ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم « 1 » .
ومنها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه « 2 » .
ومنها ما رواه أمير المؤمنين عليه السّلام قال : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 3 » .
ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال : انّما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنّه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم « 4 » .
ومنها ما رواه المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة قال : لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم قال : لأنه تحية الملكين وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه رد ما سواها من الاعمال
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 4
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 10 .