[ لو نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية ]
( مسألة 31 ) : لو نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت الصلاة بلا اشكال أمّا لو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الركوع وما بعده واتمام الصلاة والاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا البطلان في الصورة الأولى فهو على طبق القاعدة إذ المفروض نقصان الركوع بل ولزيادة السجدتين ولا مجال للتدارك إذ لو رجع وأتى بالركوع وأتى بالسجدتين بعده لا تصح إذ المفروض أنها بطلت بزيادة السجدتين والشيء لا ينقلب عمّا عليه .
وفي المقام اشكال وهو انّ مقتضى الجمع بين النصوص عدم بطلان الصلاة بمطلق الزيادة بل يختص البطلان بزيادة الركوع فقط لاحظ ما رواه زرارة وبكير « 1 » .
فانّ الحديث بمقتضى مفهوم الشرط يخصص الحكم بالركوع وينفي عن غيره فلو لا الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام لا يمكن الجزم بالكلية .
إن قلت : يستفاد من حديث ابن جعفر « 2 » كون الزيادة على الاطلاق موجبة للبطلان .
قلت : سلمنا لكن تقييد الكلية بمفهوم حديث زرارة وبكير وبهذا التقريب يقيد أيضا الاطلاق الوارد في حديث أبي بصير « 3 » .
فانّ مقتضى اطلاق قوله عليه السّلام من زاد في صلاته كون الزيادة مبطلة على
هامش
( 1 ) لاحظ ص 242 .
( 2 ) لاحظ ص 237 .
( 3 ) لاحظ ص 242 .