. . . . . . . . . .
شرح
الحلبي « 1 » فلا إشكال في أصل وجوبه .
وربما يقال : يستفاد من جملة من الروايات عدم وجوب التسليم منها ما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
بتقريب : انّ المستفاد من الحديث عدم وجوب السلام .
وفيه : أولا انّ لازم التقريب المذكور عدم وجوب الصلاة أيضا وهو كما ترى .
وثانيا : انّ غاية ما يستفاد من الحديث عدم الوجوب بالاطلاق ومن الظاهر انّ الاطلاق قابل لأن يقيّد بالمقيّد ومنها ما رواه الفضلاء « 3 » .
وهذه الرواية تدل على الوجوب كما هو ظاهر .
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطوّل الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الامام « 4 » والتقريب ظاهر .
والجواب : انّ الاطلاق قابل لأن يقيد .
ومنها ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثم قمت ونسيت أن اسلّم عليهم فقالوا : ما سلمت علينا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 282 .
( 2 ) لاحظ ص 281 .
( 3 ) لاحظ ص 287 .
( 4 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب الجماعة الحديث 2 .