تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة وتذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء والقضاء ]

( مسألة 30 ) : لو نسي في الركعة الأخيرة سجدة واحدة وتذكّر بعد السلام المخرج أتى بها لا بقصد الأداء والقضاء وتشهّد وسلّم وسجد للسهو على النحو المذكور في المسألة السابقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا بالنسبة إلى الاتيان بالسجدة بعد الالتفات إلى عدم الاتيان بها فهو على القاعدة إذ المفروض بقاء المحل فلا بد من التدارك وأمّا بالنسبة إلى سجود السهو فتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر . هذا على تقدير عدم الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا وأمّا لو فرض الالتفات بعدم الاتيان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا فيمكن أن يقال بتمامية صلاته ببركة قاعدة لا تعاد فان مقتضاها سقوط سجدة واحدة عن الجزئية وبعد خروجها عن الجزئية لا مجال للقول ببطلان الصلاة . اللهم الّا أن يقال : انّ المستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تعاد الصلاة الّا من خمسة : الطهور والقبلة والركوع والسجود ثمّ قال : القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة « 1 » انّ الصلاة تعاد من السجدة فانّ مقتضى اطلاق مفهوم السجدة عدم الفرق بين الواحدة والاثنين . وصفوة القول : انّه يختلج بالبال أن يقال : انّه لا فرق بين فوت السجدتين والسجدة الواحدة إذا لو حظا بالنسبة إلى الركعة الأخيرة إذ تارة يكون المحل باقيا للتدارك وأخرى لا أمّا على الأول فلا بدّ من التدارك في كلتا الصورتين وأمّا على الثاني فمقتضى القاعدة هو البطلان فانّ المقتضي للبطلان موجود والمانع عنه وهي قاعدة لا تعاد لا يشمل السجود ومن ناحية ثالثة لا دليل على قضاء السجدة كي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 1 .