تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
صلاته فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو « 1 » . وما رواه محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك الّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو « 2 » . وأمّا الحديث السادس من الباب فعلى فرض شموله للسجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فلا يعتد بسنده للإضمار . مضافا إلى أنّ محمد بن منصور بن يونس بزرج مشترك بين الثقة وغيره وطريق الشيخ إلى الرجل ضعيف أضف إلى ذلك انّ الرجل لم يرو عنهم عليهم السّلام . وأما ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم وإن كان شاكا فليسلّم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فإنّ النقرة نقرة الغراب « 3 » ، فلا يشمل السجدة للركعة الأخيرة فلاحظ . وفي المقام حديثان يدلان على عدم إعادة الصلاة من سجدة أحدهما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2 .