تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 28 ) : لو نسي التشهّد الأخير فانّ تذكّر قبل السلام المخرج رجع وتشهّد واتمّ الصلاة وسجد للسهو وإن تذكّر بعد اتمام الصلاة تشهّد من غير قصد الأداء والقضاء وسلّم وسجد للسهو إذا لم يقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ( 1 ) .
شرح
ما رواه الحلبي « 1 » . فانّ المستفاد من هذه الطائفة انّ محل السجدة بعد الفراغ من الصلاة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انّ التشهد جزء من الصلاة غاية الأمر تغيّر مكانه فما دام لم يتشهد لم يفرغ من الصلاة فيلزم تقديم التشهد على السجدة .

[ لو نسي التشهّد الأخير ]

( 1 ) قد فصّل قدّس سرّه بين التذكر قبل الخروج من الصلاة وبعده وحكم بصحة الصلاة في الصورة الأولى وتداركه التشهد وسجدتي السهو لما أتى به سهوا وأمّا في الصورة الثانية ففصّل بين ما صدر عنه ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا وما لا يكون كذلك . أقول : أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فالأمر كما أفاده إذ المفروض أنّ محل التدارك للتشهد باق فيجب أن يأتي به وأمّا سجود السهو فوجوبه مبني على وجوبه لكل زيادة ونقيصة . وأمّا الصورة الثانية فمقتضى حديث حكم بن حكيم « 2 » وجوب الاتيان بالتشهد على الاطلاق لكن لا بد من تقييد الاطلاق بحديث محمد بن مسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 282 . ( 2 ) لاحظ ص 291 . ( 3 ) لاحظ ص 283 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 296 | السيد تقي الطباطبائي القمي