تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 29 ) : لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة وسلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا وسهوا رجع وسجد السجدتين وتشهّد وسلّم ثمّ سجد سجدتي السهو لزيادة السلام وسجدتين لزيادة التشهد ولكن لا يقصد خصوص السلام والتشهّد بل يأتي بالأوليين لأوّل سبب وجده وهو باق وبالأخيريين لثاني سبب كذلك وأمّا كفاية سجدتين للتسميمات أو لزوم التعدد لكل سلام فسيأتي في محلّه ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة مع ذلك ( 1 ) .
شرح
بأن يقال إن كان قريبا يرجع إلى مكانه ويأتي بالتشهّد والّا يطلب مكانا نظيفا ويأتي به ويستفاد من الحديث أنّ الحكم المذكور يختص بمورد يكون انضمام التشهّد إلى الصلاة قابلا وأمّا إذا لم يكن قابلا كما لو صدر منه الحدث وصار محدثا أو بطلت الصلاة من ناحية أخرى فلا يشمله الحديث ومقتضى القاعدة تمامية الصلاة بلا وجوب انضمام التشهد إذ مقتضى حديث لا تعاد سقوط جزئية التشهّد من الصلاة المفروضة ومن ناحية أخرى عدم دليل على وجوب الاتيان بالتشهد هذا بالنسبة إلى التشهد وأمّا بالنسبة إلى سجدتي السهو فتقدّم الكلام حولها بالنسبة إلى نسيان التشهد الأول والكلام هنا هو الكلام هناك فلا وجه للإعادة .

[ لو نسي سجدتي الركعة الأخيرة وسلّم ثم تذكّر قبل فعل المنافي عمدا وسهوا رجع ]

( 1 ) أمّا ما أفاد من الرجوع وتدارك فقرات السجدتين والتشهّد فعلى طبق القاعدة إذ المفروض بقاء المحل فلا بد من التدارك وأمّا بالنسبة إلى سجود السهو فيقع الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى في المحلّ المقرر للبحث عنه وأمّا وجوب الاحتياط فلا اشكال في حسنه وأمّا مقتضى الصناعة فالظاهر عدم وجوبه واللّه العالم بحقائق الأمور .