تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ ما رواه الفضيل وما رواه ابن أبي يعفور وما رواه سليمان . لكن المستفاد من مجوعها أنّه يجب أن يبقي جالسا ويأتي بهما قبل أن يتكلّم فالمستفاد من الدليل وجوب الاتيان بهما بعد الفراغ من الصلاة مباشرة وقبل أن يتكلّم فإذا فرضنا أنّه لم يأت بهما حتى تكلّم لا يبقى مجال للإتيان بهما بعده كما أنّه لو لم يأت بهما مباشرة لا يبقى موضوع للإتيان بهما . وإذا فرض الالتفات إلى النسيان ويكون متذكرا له وفرغ من صلاته فهل يكون مخيرا في تقديم التشهد أو تقديم السجدتين ؟ الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا بدّ من تقديم التشهد على السجدتين ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الشهرة الفتوائية ولذا أفاد الماتن هكذا . الوجه الثاني : مناسبة الحكم والموضوع فإنها تقتضي الاتيان أولا بما يكون جزءا للصلاة . الوجه الثالث : أنّه يستفاد من جملة من النصوص انّ محل الاتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة منها ما رواه سليمان بن خالد « 1 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور « 2 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء « 3 » ومنها ما رواه الفضيل بن يسار « 4 » ومنها
هامش
( 1 ) لاحظ ص 290 . ( 2 ) لاحظ ص 293 . ( 3 ) لاحظ ص 293 . ( 4 ) لاحظ ص 282 .