. . . . . . . . . .
شرح
يؤخذ به فانّ النصوص المتعرضة لقضاء السجدة لا تشمل السجدة من الركعة الأخيرة لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فانّها قضاء « 1 » .
وما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت : فإن لم يذكر الّا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره « 2 » .
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال :
كان أبو الحسن عليه السّلام يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود « 3 » .
وما رواه أبو بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب السجود الحديث 3 .