. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه أولا أنه لا وجه لهذا المدّعى فانّ عدم التعرض لا يدل على عدم الوجوب .
وإن شئت فقل : يستفاد بعض الأحكام من نصّ وبعض الآخر من رواية أخرى .
وثانيا : انّ غاية ما في الباب التعارض بين هذه الطائفة وتلك الطائفة فلا بد من تقديم ما فيه الترجيح .
وفي المقام حديث رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهّد إعادة الصلاة « 1 » ، يستفاد منه أنه إن ذكر شيئا من التشهد تمت صلاته وإن لم يذكر شيئا تجب الإعادة .
وهذه الرواية تختص بما يكون التذكر والالتفات إلى نسيان التشهد بعد الصلاة إذ الإعادة متقومة بالوجود الثاني بعد الاتيان بالوجود الأول فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين حديث ابن مسلم وحيث انّ الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجة بغيرها فيكون من صغريات العلم الإجمالي وعلى مسلكنا يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف فعليه لا مانع عن إجراء الأصل بالنسبة إلى وجوب الإعادة هذا تمام الكلام بالنسبة إلى التشهّد .
وأمّا بالنسبة إلى سجدتي السهو فإنه يستفاد من جملة من النصوص وجوبهما « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 7 .
( 2 ) لاحظ ص 282 - 290 - 293 .