. . . . . . . . . .
شرح
وربما يقال يستفاد من جملة من النصوص عدم وجوب قضاء التشهد الأوّل منها ما رواه سليمان بن خالد « 1 » .
ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم « 2 » .
ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله الّا أنّه قال : حتى يركع الثالثة « 3 » .
ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما « 4 » .
ومنها ما رواه الفضيل بن يسار « 5 » .
ومنها ما رواه الحلبي « 6 » .
بتقريب أنه لو كان قضاء التشهّد الأول واجبا لم يكن وجه لإهماله في هذه النصوص فالتعرض لسجود السهو وعدم التعرض لقضاء التشهد يدل على عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 290 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 5 ) لاحظ ص 282 .
( 6 ) لاحظ ص 282 .