تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : انّ الدليل يدل على الاتيان به فورا وأمّا مع التراخي فلا دليل عليه . وبعبارة واضحة : إذا فرض تعلق الوجوب بالمقيد لا وجه للاكتفاء به بلا قيد ففي الحقيقة الاجماع المدعى يعارض النص ومثل حديث حكم بن حكيم في المفاد ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 2 » . وربما يقال : الظاهر من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ المراد التشهد الأخير لا الاوّل والكلام في المقام في التشهد الأول . لكن الانصاف انّه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق فانّ مقتضاه عدم الفرق بين الأول والثاني . نعم مقتضى الحديث اختصاص الحكم بمورد بقاء النسيان إلى زمان الانصراف ولا يشمل غير هذه الصورة . ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك « 3 » . والحديث ساقط عن الاعتبار سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 283 . ( 3 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الخلل الحديث 2 .