. . . . . . . . . .
شرح
أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش « 1 » عدم جواز السجود على القير لكن مقتضى تقييد المطلق بالمقيد تقييد حديث زرارة بحديث ابن عمّار فلاحظ .
وأما وصول النوبة عند الضرورة إلى السجود على ظهر الكف فيدل عليه حديثان كلاهما عن أبي بصير أحدهما ما رواه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال :
تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فانّها أحد المساجد « 2 » ثانيهما ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال : يسجد على ظهر كفّه فانّها أحد المساجد « 3 » وكلا الحديثين ضعيفان سندا وأما وجوب السجود على القطن أو الكتان عند الضرورة فيدل عليه مرسل منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 6 .