تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
يلطف العبد ربه « 1 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال : أن تقول : أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين فقال : الشهادتان « 2 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة قال : نعم « 3 » . ومنها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس « 4 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فأجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك وأن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم « 5 » ومنها ما رواه محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع فيتشهد قلت : أيسجد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب التشهد الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 3 .