تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ثم قال عليه السّلام إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع « 1 » مضافا إلى السيرة والارتكاز . وأما جواز السجود على القرطاس فتدل عليه جملة من النصوص . منها ما رواه صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء « 2 » والحديث تام سندا والسند الآخر للحديث ضعيف بالإرسال ومنها ما رواه علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القرطاس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز « 3 » والحديث تام سندا والسؤال وإن كان عن خصوص الكواغد المكتوبة عليها والجواب وارد في مورد السؤال لكن يستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ الجواز كان مفروغا عنه عند السائل وانّ الوجه في سؤاله احتمال كون الكتابة مانعة والإمام عليه السّلام أجاب بكونه جائزا ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة « 4 » والحديث تام سندا ويستفاد منه الجواز على الإطلاق وانّما الكراهة خاصة بما عليه كتابة فالنتيجة أنه يجوز السجود على القرطاس على الإطلاق فلا وجه للتخصيص الجواز ببعض الأصناف مع أنّ هذه الجملة إحالة إلى المجهول ، وأما وجوب الاحتياط بترك السجود على قشر الجوز واللوز وأمثالهما فلا اشكال في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من هذه الأبواب الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 .