تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
السابع : التشهّد وهو يجب في الركعة الثانية من الصلاة بعد السجدة الأخيرة وكذا في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعة الرابعة من الظهر والعصر والعشاء هو واجب غير ركني وكيفيته أن يتشهد الشهادتين ويصلي على محمّد وآله والظاهر أنه أقلّ ما يكفي منه أن يقول « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ولا يجزي أقل منه ويجب الجلوس فيه بقدر الذكر الواجب والاستقرار والتحفظ فيه على العربية ( 1 ) .
شرح
قال : لا ولكن أجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا « 1 » والمرسل لا اعتبار بها .

[ السابع : التشهّد ]

في المقام جهات من البحث :

الجهة الأولى : في وجوبه في الركعة الثانية بعد السجدة الأخيرة

( 1 ) وكذا في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعة الرابعة من الظهرين والعشاء وما أفاده تام لا غبار عليه وعليه السيرة القطعية والارتكاز من المتشرعة ولك أن تقول أنه من ضروريات الفقه الإمامي بل من ضروريات المذهب وتدل على المدعى جملة من النصوص . منها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التشهد في الصلاة قال : مرتين قال : قلت : وكيف مرتين قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له وانّ محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال : قلت قول العبد التحيات للّه والصلوات الطيبات للّه قال : هذا اللطف من الدعاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 7 .