تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ حديثي علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة « 1 » وما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس « 2 » فإنّ المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي إن مع وجود التقية يسقط اشتراط ما كان شرطا في محل الجبهة فلا فرق فيما يسجد بين بقية الأشياء . الفرع الثاني : أنه لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه السجود بسبب خارجي غير التقية فالمستفاد من حديث القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد قال : لا بأس به « 3 » أنه لا بأس بالسجود على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد والميزان الكلي أنه لو لم يمكن أن يسجد على ما يصح السجود عليه يجوز السجود على كل شيء مما لا يجوز السجود عليه حال الاختيار إذ مقتضى قاعدة عدم سقوط وجوب الصلاة بحال وجوبها والمفروض عدم إمكان ما يصح السجود عليه فلا وجه لتخصيص شيء بالخصوص ولا يستفاد من حديث ابن فضيل التعين بقي شيء وهو أنّ مقتضى بعض النصوص جواز السجود على القير لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال : يصلي على القير والقفر ويسجد عليه « 4 » ويستفاد من حديث زرارة عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 6 .