تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
سجدتي السهو فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو « 1 » فلا اشكال في أصل الوجوب اجماعا ونصا وعملا وارتكازا وفي المقام نصوص ربما يتوهم كونها دالة على عدم وجوب التشهد . منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال : انما التشهد سنة في الصلاة « 2 » بتقريب أنّ المستفاد من الحديث عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد وأيضا المذكور في الحديث انّ التشهد سنة فلا يكون واجبا والجواب أما عن التقريب الأول انّ غاية ما يستفاد من الحديث عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ولا يدل على عدم وجوبه بل يدل على وجوبه كما ترى . وأما الجواب عن التقريب الثاني فلأن الحديث لا يدل على عدم وجوبه وبعبارة أخرى كونه سنة لا يستلزم عدم الوجوب فإنّ السنة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ما يكون واجبا وأما في اصطلاح الشارع فلا وببيان آخر انّ المراد بالسنة ما يقابل فرض اللّه . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضّأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثم يسلّم وأن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من هذه الأبواب الحديث 2 .