تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 26 ) : لو لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لضيق الوقت أو غيره سجد على الثوب المنسوج من القطن أو الكتّان ولو لم يتمكن من ذلك أيضا ففي تعيّن السجود حينئذ على المعادن أو ظهر الكف اشكال ( 1 ) .
شرح
حسنه وأما مقتضى الصناعة فلا وجه للمنع إذ المذكورات داخلة تحت عنوان النبات ومن ناحية أخرى لا تكون من المأكولات ، وأما جواز السجود على المشط وما عطف عليه في كلام الماتن فلوجود المقتضي أي صدق عنوان ما يصح السجود عليه وعدم وجود مانع . وأما المعادن فلا دليل على عدم جواز السجود عليها والميزان في الجواز وعدمه أنه لو أحرز صدق عنوان الأرض عليها يجوز كما أنه لو أحرز عدم الصدق لا يجوز وإذا شك في الصدق وعدمه لا يجوز أيضا إذ مقتضى الأصل عدم صدق عنوان الأرض عليها بناء على مسلكنا من جريان الأصل في الشبهات المفهومية بل مقتضى القاعدة عدم الجواز حتى مع عدم جريان الأصل إذ التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لا يجوز ومع الشك في الامتثال مقتضى قاعدة الاشتغال على المشهور والاستصحاب على المسلك المنصور وجوب الاحتياط . ( 1 ) تارة يكون عدم التمكن ناشيا عن التقية وأخرى عن الأمور الخارجية فهنا فرعان : الفرع الأول : أنه لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه السجود لأجل التقية يجوز السجود على كل شيء تحصل به التقية والدليل عليه أولا انّه إذا فرضنا أنّ المكلف لا مندوحة له تجب الصلاة عليه ولا تسقط بعدم إمكان السجود على ما يصح السجود عليه فإنّ الصلاة لا تسقط بحال وثانيا أنّه يمكن الاستدلال بالنص
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 278 | السيد تقي الطباطبائي القمي