( مسألة 25 ) : يصحّ السجود على الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس وأفضلها التربة الحسينية وكذا يصحّ على بعض أصناف القرطاس ولا يترك الاحتياط في قشور الجوز واللّوز والرمّان والبطيخ والرقّي وأمثالها .
نعم لا بأس بالسجود على المشط والقلم والقصب والمسواك والتبن والعلف ونحوها وأما المعادن الخارجة عن اسم الأرض فلا ريب في عدم جواز السجود عليها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما جواز السجود على الأرض أو النبات غير المأكول والملبوس فمضافا إلى الاجماع المدعى في المقام والارتكاز تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز قال : السجود لا يجوز الّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الّا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال : لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها الحديث « 1 » وأما كونه على التربة الحسينية أفضل فتدل عليه طائفة من النصوص .
منها ما رواه الشيخ قدّس سرّه باسناده عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد اللّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام فكان إذا حضرته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 .