. . . . . . . . . .
شرح
إيماء « 1 » ويؤيد المدعى ما أرسله الصدوق قال : وقال الصادق عليه السّلام يصلّي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا فإن لم يقدر أن يصلّي جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف « 2 » وصفوة القول أنّ المستفاد من الحديث أنه يجب عليه الاتيان بالمقدار الممكن فإن لم يقدر ان يؤمي برأسه يؤمي بعينه ومقتضى الإطلاق كفاية الايماء بعين واحدة الّا أن يقال مع إمكان الايماء بالعينين يكون الايماء بالعين الواحدة خلاف المتعارف وإذا تعلق الأمر بفعل من الأفعال يستفاد منه وجوب الإتيان به على النحو المتعارف ، وأما اعتبار ما يعتبر في السجود على الجبهة فيمكن أن يقال انّ العرف يفهم من دليل وجوب الذكر والطمأنينة وغيرهما اعتبار هذه الأمور في البدل كاعتبارها في المبدل فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القيام الحديث 10 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 13 .