. . . . . . . . . .
شرح
الأرض أحبّ إليّ « 1 » والمستفاد من الحديث أنّ من لا يمكنه السجود يجب عليه الإيماء ولكن وضع جبهته على الأرض أحب وأفضل فيعلم أنه يكفي لجواز الايماء حتى مع إمكان السجود في صورة في كونه حرجيا .
ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال : لا الّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها وليس شيء ممّا حرّم اللّه الّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه « 2 » والمستفاد من الحديث أنه مع امكان السجود يتعين رفع المسجد وترفع اليد عن لزوم الرفع بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المريض كيف يسجد فقال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء انّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّه وإنا لم نعبد غير اللّه قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود « 3 » فانّ المستفاد من الحديث ان رفع المسجد والسجود عليه أفضل من الايماء ، وأما وجوب الإيماء بالعين في صورة عدم امكان الايماء بالرأس فيمكن الاستدلال عليه بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى أما إن يوجّه فيومي إيماء وقال يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القيام الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 .