تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
يسكن « 1 » فان المستفاد من الحديث وجوب التمكن والاستقرار حال السجود الواجب وكذلك حال الركوع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب الذكر في السجود والركوع فالنتيجة وجوب الاستقرار في السجود والركوع حال الذكر . وأما وجوب كون المواضع السبعة على الأرض قبل الشروع في الذكر إلى بعد الفراغ منه فلا أرى وجها الّا أن يكون ناظرا إلى كون ما ذكر مقدمة علمية والّا الواجب تحقق الذكر حال كون المواضع على الأرض . وأما وجوب رفع الرأس عن السجدة الأولى والجلوس معتدلا مطمئنا فيمكن الاستدلال على وجوب الاعتدال بالسيرة وبأن الأمر إذا تعلق بفعل يكون المتفاهم العرفي منه الإتيان بما يكون متعارفا وبقوله عليه السّلام : من لم يقم صلبه فلا صلاة له لاحظ ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث وقم منتصبا فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 2 » ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له « 3 » وأما بالنسبة إلى كونه مطمئنا فربما يستدل على لزومه بالإجماع وحاله في الاشكال ظاهر لكن يمكن الاستدلال عليه بحديث الأزدي « 4 » قال فيه عليه السّلام وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن ، بقي شيء في المقام وهو أنه ما الوجه في تخصيص الماتن وجوب رفع الرأس من السجدة بالأولى فنقول لا يبعد أن يكون الوجه في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 4 ) لاحظ ص 269 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 270 | السيد تقي الطباطبائي القمي