يعتبر في السجود من الذكر والطمأنينة وغيرهما في جميع هذه المراتب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما وجوب وضع باطن اليدين فعن النهاية نسبته إلى ظاهر علمائنا ولا يبعد ادعاء التبادر فإنه المتعارف من وضع اليد على الأرض مضافا إلى السيرة الجارية بحيث يكون خلافه مستنكرا عند أهل الشرع وأما وجوب وضع عين الركبة فلا أرى له وجها فانّ مقتضى اطلاق حديث زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين وترغم بأنفك ارغاما امّا الفرض فهذه السبعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » كفاية صدق وضع الركبة على الأرض الصلبة فيكفي صدق عنوان وضع الركبة بأي نحو ويمكن أن يقال انّ السيرة جارية على الكفاية .
وأما وجوب وضع الإبهامين فيدل عليه حديث زرارة فإنه قد صرح بقوله عليه السّلام والإبهامين من الرجلين ومقتضى الإطلاق عدم التقليد لكن مقتضى الاحتياط وضع رأس الابهامين ولا اشكال في حسن الاحتياط وأما كون الإخلال العمدي بشيء من المذكورات مبطلا فهو على القاعدة وأما الإخلال السهوي أو النسياني فلا يكون مبطلا لحديث لا تعاد نعم للجبهة خصوصية كما تأتي الإشارة إليه .
إن قلت يستفاد من حديث زرارة المتقدم ذكره آنفا أنّ السجود الواجب هو الذي يكون على سبعة أعظم فيكون كل واحد من هذه السبعة جزء للسجود وعليه كيف يمكن الالتزام بكون خصوص وضع الجبهة ركنا دون البقية قلت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب السجود الحديث 2 .