. . . . . . . . . .
شرح
تضع جبهتها على الأرض « 1 » ولا مجال للجمع بين الطرفين حتى على مسلك القوم إذ قد صرح في حديث ابن جعفر بعدم جواز الأقل فالتعارض قطعي وبحسب الصناعة لا بد من تقديم حديثه لكونه أحدث لكن هل يمكن الالتزام بمفاده مع جريان السيرة القطعية على خلافه والحال أنّ المورد مما يبتلي به العموم في كل يوم وليلة كرارا وإن شئت فقل لو كان الحكم الشرعي كذلك شاع وذاع ولم يبقى تحت الستار فالنتيجة كفاية مقدار من الجبهة بحيث يصدق عرفا مساس الجبهة الأرض ويشهد لما ذكرنا انّ وضع الجبهة بتمامه على الأرض يتوقف على كون الأرض رخوة وأما في الأرض الصلبة فلا يمكن والحال أنّه لا شبهة في جواز السجدة عليها والقول باشتراط كون ما يسجد عليه رخوة بحيث يمكن وضع الجبهة بتمامها عليه دفعة قارع للأسماع وأما الجبهة فالظاهر أنّ ما أفاده في المتن في مقام تحديدها موافق مع المتفاهم العرفي بل يستفاد المدعى من النص لاحظ ما رواه زرارة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 264 .